منتدى القوانيين الاماراتية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكرة دفاع فى قضية مخدرات / المحامي مؤمن صابر هشام

اذهب الى الأسفل

مذكرة دفاع فى قضية مخدرات / المحامي مؤمن صابر هشام  Empty مذكرة دفاع فى قضية مخدرات / المحامي مؤمن صابر هشام

مُساهمة  Admin السبت ديسمبر 17, 2011 4:03 am

محكمة دبي الابتدائية
دائرة الجنايات
مذكـــــــــــــــــــرة
"""""""""""""
"""""""
""""
::
فى الدعوى رقم جنايات والمحدد لنظرها جلسة

مقدمة من :
المتهم / الجنسية

ضـــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ممثلة الاتهام


الوقـــــــــــــــــــــــــائع

اسندت النيابة العامة للمتهم انه فى يوم وبدائرة اختصاص مركز شرطة جبل على أنه :
أولا : سهال تعاطى مؤثر عقلى لمتهم آخر بأن قام بتزويده بالمؤثر العقلى (( الأمفيتامين )) على النحو الثابت بالأوراق .
ثانيا : حاز بقصد التعاطى على مؤثر عقلى .
ثالثا : تعاطي مؤثر عقليا فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بمواد الاتهام حيث طلبت عقابه بالمواد ( 1/2 و 7 , 34 , 40/1 , 44/1 , 49/2 , 56/1 ,/ 65 ) من القانون التحادى رقم 14 لسنة 1995 فى شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرا العقلية وتعديلاته والجدول رقم ( 6 ) الملحق لذات القانون .
واثناء التحقيق اقر المتهم انه تعاطى هذه المواد كعلاج وتقدم بطلب للاستعلام من المستشفى التى كان يعالج بها وقامت النيابة العامة بالتصريح ومخاطبة تلك الجهة افادة بصحة ادعاء المتهم من انه كان يعالج بها وان المواد التى تعاطها كانت بموجب وصفة طبية صادرة منها وقامت المستشفى بإرفاق افادة تفيد ذلك .
وبناء على تلك الافادة قامت النيابة العامة باسقاط تلك التهمة عن المتهم وتم تعديل القيد والوصف بالنسبة للمتهم من تعاطى مواد مخدرة الى تسهيل تعاطى المخدرات للغير .
وتم تعديل القيد والوصف الى تلك التهمة الجديدة وطلبت عقابه بمواد الاتهام المبينة بامر الاحالة بمعاقبته بمواد الاتهام
وعلى اثر ذلك تقدم وكيل المتهم بطلب الافراج عن المتهم كون ان ماقام به لا يشكل جريمة او تكفيله بالضمان الذى تراه النيابة مناسب لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى كونه من ابناء الدولة ولا يخشي عليه من الهرب ولم يكن له تأثير على سير التحقيقات الا ان هذا الطلب لم يلق قبولا لدى النيابة العامة التى رفضت كافة الطلبات للافراج او اخلاء سبيل المتهم .


الدفـــــــــــــــــــــاع

إن لأصل في الإنسان البراءة وهى لا تحتاج إلى إثبات بعكس الإدانة التي يلزم للقضاءبها توافر أدلة قاطعة تبنى على الجزم واليقين وذلك على أساس أن قرينة البراءة تجدسندها في أن الاتهام يدعى بخلاف الأصل وهو البراءة وعلية إذا لم ينجح الادعاء فيإثبات ادعائه إثباتا قاطعا تعين الإبقاء على الأصل وهو البراءة

كون أن الاحكام الجنائية تبى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين وعلى ذلك فإن الفعل الذى اقترفه المتهم لا يشكل جريمة كون ان الاتهام الذى تم اسناده من النيابة العامة لا يصادف صحيح القانون

فطلب براءة المتهم مما أسند إليه يستندإلى غياب المفهوم القانوني للتسهيل كركن أساس للجريمة وآية ذلك أن التسهيل يعنيالمساعدة بكل صورها " تسهيلعمليةتعاطيالمخدرات " تسهيللكي تتم عمليهالتعاطي دون مخاطرة ودون مجهود والتسهيل بالمعني السابق ينفي أرتكاب المتهم للجريمة .

أولا : ندفع بانتفاء الركنالمادي لجريمةتسهيلتعاطيالمخدرات:-
إن ما أسندتـه النيابـة العامةللمتهم أنه في يوم7/1/2011 سهل للغيرتعاطيالموادالمخدرةبأن " قام بإعطاء المتهم الثاني المواد المخدرة المبينة فى محضر الضبط وهى مادة
(( الأمفيتامين )
** والثابتمن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم حال ضبطه كان يحوز " بنزودبازبين " والثابت يقيناً أم المادة محل الشراء ليست منالموادالمخدرةالتي أشارإليها الجدول الملحق بقانون المخدرات ، وبذالك ينتفي ركن التسهيل وتصبح البراءة أثراًحتميا يجب القضاء به .

وفي بيان ماهيةالتسهيل : كركن من أركان جريمةتسهيلتعاطيالمخدراتقضتمحكمة النقضالمصرية :

" جريمةتسهيلتعاطىالمخدرات تتوافر بقيام الجاني بفعـل أو أفعـال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائهاإلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو تملك المساعدة المادية أوالمعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أيا كانت طريقة المساعدة . "

)الطعن 1299 لسنة 0 6 ق - جلسة 1/10/1991(



وفي تأكيد الحكم بالبراءة لغياب وتخلف ركن التسهيل أوالمساعدة قضت محكمة النقض :

لما كانت جريمة تقديم مخدرات للغير لتعاطيها، لاتتوافر إلا بقيام الجاني بفعـل أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أنييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات ، تحقيق هذا القصد، وذلك بوضع المخدر تحت تصرفه ورهنمشيئته وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ضبط المتهم وفى حوزته جوزة ثبت منتقرير التحليل الكيماوي أن غسالة قلبها تحتوى على اثر الحشيش . ومن ضبط ثمانيةأحجار بأعلا نصبة المقهى عليها قطع من مادة ثبت من التقرير سالف اشك أنها لجوهرالحشيش دليلا على تقديم الطاعن لمخدر الحشيش للغير لتعاطيه ، ودون أن يفصح فىمدوناته عن صدور نشاط إيجابي من المتهم يتحقق به قبله الركن المادي لجريمة تقديمالمخدرات للتعاطى،. فإنه يكون قاصر البيان ، بما يبطله ، ومن ناحية أخرى، فإنه لماكانت جريمة إدارة أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات المنصوص عليها فى المادة 4 3/د منالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، التى أخذ الحكمالمطعون فيه الطاعن بها لا تتحقق - وعلى ما يبين من استقراء نصوص القانون والتدرجفى العقوبات تبعا لخطورة الأفعال المنصوص عيها فيه - إلا مقابل جعل يستأديه القائمعلى إدارة المحل أو تهيئته ، وكان ما أورده الحكم . المطعون فيه فى مدوناته علىالسياق المتقدم - لا يسوغ به القول أن إدارة الطاعن للمحل أو تهيئته كانت لمتعاطىالمخدرات مقابل جعل ، فإنه يكون قاصر البيان فى استظهار توافر أركان تلك الجريمةبما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .

)الطعن 1359 لسنة 53 ق- جلسة 1/10/1983(


إن جريمةتسهيلتعاطىالمخدرات كما هي معرفة في القانون تقتضي صدور أفعال .إيجابية من مرتكبها بقصدتسهيلتعاطى الغيرللموادالمخدرة.
فالمتهم كونه مصرح له بإستعمال هذه الحبوب كونه مريض نفسيا ويعالج بهذه المواد كأدوية وثابت ذلك من أوراق الدعوى ومن الرسالة الموجه للنيابة العامة من المستشفى التى يعالج بها المتهم وتم التأكد من ذلك من خلال اللجنة الطبية التى طابقة تلك المواد مع حالة المتهم .
وعلى أثر ذلك تم عدم إتهام المتهم بجريمة تعاطى مواد مخدرة كما هو مبين بالأوراق ومن القيد والوصف .


فالمتهم لم يقم بتسهيل تعاطى المواد المخدرة للمتهم الثانى كون أن المتهم الماثل يتناول هذه المواد كعلاج له وهذا ينفى عنه الجريمة وقد صادفت النيابة صحيح القانون فى عدم اتهامه بالتعاطى بعدما تبين لها صحة أدعاء المتهم من أن هذه الادوية للعلاج وثبت ذلك المختبر الجنائى .
وما يؤيد ذلك ما جاء المادة رقم 34 من قانون المخدرات :-

لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصياً إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج تحرر وفقاً لأحكام المادة (33).




لما كانت جريمةتسهيلتعاطىالمخدرات كما هى معرفة فى القانون تقتضي صدور أفعال .إيجابية من مرتكبها بقصدتسهيلتعاطى الغيرللموادالمخدرةوكان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يكفى للتدليل على توافر عناصر جريمة التسهيلفى حق الطاعن ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطي أحد رواد المقهى مخدرا بمقهاه لا يعدتسهيلا لتعاطى المخدر كما أن مجرد تقديم نرجيلة لأحد رواد المقهى لا يفيد بذاته أنهقدمها له لاستعمالها فى تدخين المخدر. وإذ كان الحكم لم يورد الدليل على ما خلصإليه من أن الطاعن أذن للمتهم الثاني بحمل الجوزة بما عليها من مخدر وتقديمهاللرواد، فإنه يكون قاصر البيان .

( الطعن رقم 6805 لسنة 52 ق - جلسة 20/4/1983)

وعلى ذلك ساير القانون الاماراتى القانون المصرى اذ نصت المادة 34 سالفة الذكر .


والثابت حسب التحريات ومحضر الضبط أن المتهمين لم يضبطا بعضهما مع بعض فكيف يكون التسهيل


فإنتفاء الركن المادي لجريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة ، أساس ذلك غياب فعل التسهيل بالمعني الذي حددناه سلفاً والمستقي من قضائكم الموقر ومقتضاه صدور فعل محدد لا يحمل إلا معني محدد هو تسهيل عملية تعاطي المخدرات لكي تتم عمليه التعاطي دون مخاطرة ودون مجهود والتسهيل بالمعني السابق ينفي ارتكاب المتهم للجريمة .



الدفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة تسهيل تعاطي المخدرات


إن القصد الجنائي في جريمة تسهيل تعاطي المخدرات إنما يكمن في علم المتهم بأن ما يقوم به من فعل أو أفعال لها غاية محددة هي تسهيل عملية تعاطي المخدرات ، كما يكمن أيضاً في إرادة القيام بهذه الأفعال المسهلة وتحمل عواقبها أو نتائجها . صحيح أم المحكمة غير ملزمة بالتحدث عن القصد الجنائي استقلالاً أف انه متي ثبت من الأوراق انتفاء علم المتهم بأن الأفعال التي قام بها من شأنها تسهيل عملية تعاطي المخدرات وجبت البرءاة للمتهم


فالمتهم كما هو مدون بالاوراق مريض نفسيا ويعالج بهذه الحبوب التى ضبطت معه بدليل ماجاء بالتقرير الطبى وبفحص عينة البول أن هذه المواد مصرح للمتهم بتعاطيها حسب الوارد بالشهادة من مستشفى النور .
فالمتهم لم يأتى بالمواد المخدرة قاصدا أن يبيعها أو يعطيها للمتهم الثانى بل كانت حيازة المتهم الماثل للحبوب المضبوطة هى حيازة يحميها القانون طبقا لما جاء فى المادة 34 من قانون المخدرات والتى نصت على :-
لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأية صورة كانت أو استعمالها شخصياً إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج تحرر وفقاً لأحكام المادة (33).
كما أن كما ثابت من أوراق الدعوى أن المتهم الثانى لم يضبط معه أثناء تفتيشه أى أشياء مخالفة او حبوب مخدرة لا فى ملابسه او فى سيارته او داخل منزله وكما مبين أن المتهم الثانى لم يضبط معه أى شيء يخالف للقانون بالرغم من عدم تواجده أثناء القبض على المتهم الأول فكلا منهما ضبط فى مكان مغاير عن الاخر ولم يعلم المتهم الثانى ان هناك أمر ضبط وأحضار له من نيابة دبى ليتم القبض عليه بأبو ظبى .
فالمتهم الثانى ليس مدمنا او يتعاطى هذه المواد المخدرة حتى يقوم المتهم الاول بتسهيل تعاطى هذه الحبوب .
فضلا عن ان المتهم الثانى حضر لزيارة اقاربه فى الامارات وليس مقيم فيها كونه موظف فى السعودية ويقيم هناك .

ثانياً: بطلان أذن النيابة العامة لانتفاء مبرراته واستناده عليتحريات غير جديه ومنعدمة وصادره عن جريمة مستقبليه :
لما كان ذلك وكان كل ما يشترطلصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصلبشخصه هو أن يكون رجل الشرطة قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة وقعتمنه وان تكون ثمة دلائل وأمارات كافة وشبهات مقبولة قد قامت ضده بقدر يبرر تعرضالتحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بهذه الجريمة وكان من المقرر أنتقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائلالموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
- ولما كان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة قد سطر بمحضر تحرياته دليل أثبات عدمجدية بما جاء بها وانعدام تحرياته بدلالة أنه استند محرر محضر التحريات علي طلبالأذن من النيابة العامة ألي أنه قد ورد أليه معلومات من مصادره السرية تفيد أنالمتهم يحوز المواد المخدرة ويتعاطاها في حين انه :-
1) لم يذكر بمحضر تحرياته من قيامه بثمة تحري للتأكد من صدق تلك المعلومات وجديتها ولميذكر أنه قام بالتحري عن المتهم نفسه والتأكد إذا كان هناك خلافات بين المتهمومصدره السري من عدمه حتي تقف المحكمة إلي سلامة أو فساد مصدر تلك المعلومات وبمايفهم معه انعدام تلك التحريات حسب أقوال محررها بما يبطل الأذن الصادر من النيابةالعامة لانتفائه شروط صحة أصداره .
فالثابت أن المتهم مريض نفسيا ويتعاطى هذه الحبوب كعلاج وليست كمواد مخدرة ويؤكد ذلك ماجاء بتقرير المستشفى الذى يعالج فيه المتهم .

فلوكانت هناك تحريات جدية لعلم المصدر السرى الذى استثقى منه ضابط الواقعة حقيقة الامر .

كما أن محضر التحريات الذى بموجبه صدر إذن النيابة العامة لم يتفق وصحيح القانون حيث بمراجعة محضر التحريات لم يحدد لنا أسم المتهم كاملا او عمره او محل إقامته تحديدا وإن عدم تدوين هذه المعلومات الاساسية التى لو خلى منها محضر الضبط يكون البطلان مصيره .

وإذن النيابة العامة بناء على ما تقدم يكون صدر على معلومات غير صحيحة ولم توافق صحيح القانون ليس هذا وحسب .

فإذن النيابة قام بتنفيذه من لا يملك هذا الحق اولمن صدر له :

وبمطالعة محضر التحريات المحرر بتاريخ 2011 نجد ان السيد مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات طلب فى محضرالتحريات الاتى :
((.......... ** لذا يرجى التكرم بالسماح لمجموعة من أفراد الادارة العامة لمكافحة المخدرات .... ))

هكذا طلب محرر محضر التحريات فلم يطلب من النيابة العامة الإذن له او لمن ينوبه بضبط المتهم ولكن طلب كما قرر (( ......... ** لذا يرجى التكرم بالسماح لمجموعة من أفراد الادارة العامة لمكافحة المخدرات .... ))


ثم نجد أن السيد وكيل النيابة قد أصدر الاذن لمن لم يطلبه ... فبمطالعة إذن النيابة نجد صدر كالأتى :
((بعد الاطلاع على الطلب المسطر بعاليه وإذ نطمئن لما ورد به من معلومات (( المهم وسبب البطلان )) نأذن لمقدمه أومن ينوبه .
فالنيابة اذنت لمن لا يطلب التفتيش وفوضته بالرغم من أنه لم يطلب الاذن له وبالتالى يكون قد صدر الاذن لمن لا يطلب الاذن .
وعلى ذلك يكون البطلان قد شاب إذن النيابة ومن قام بالتنفيذ لهذا الاذن .
مما يتعين معه بطلان إذن النيابة العامة لصدور غير متوافق وصحيح القانون .

وبمطالعة أوراق الدعوى نجد أن التفتيش قد أسفر عن أشياء تناقضت جميعها وأختلف أعداد الحبوب المضبوطة فى محضر القبض عما تم إرساله إلى المختبر الجنائي .
كما أنه وأثناء التفتيش بعدما قررالقائم بالتفتيش وهذا كلام مشكوك فيه أنه عثر على ...... وذكر المخدره ...... فمن أين عرف أن هذه المواد مخدرة دون أن يرجع إلى المختبر الجنائي وهذا يشكك على أن هذه المضبوطات يجوز ألا تكون للمتهم أو تكون مدسوسه عليه .

لما كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الأذن لتفتيشهو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جنايةأو جنحة" واقعةبالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفىلتعرض لحرمه مسكنهأو لحريته الشخصية، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن
بالتفتيشوان كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمةالموضوع إلا أنه إذاكان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمةأن تعرض لهذا الدفاعالجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة ، لأن شرط صحةإصدار الإذنأن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذونبتفتيشه مما يقتضىمن المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها فيعناصر التحريات السابقةعلى الأذن وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتهالتسويغ إصدار الإذن من سلطةالتحقيق
وكان من شروط صدور إذن النيابة العامة يجب أن يتوافر شرطان هما:
أنتكون هناك جريمة وقعت بالفعل.ووجود دلائل ترجح نسبة هذه الجريمة الي شخص محدد دونغيره .

لما كان ذلك وكان يشترط كذلك توافر الشرطين مجتمعين بحيث انه ذلك تخلصاحدهما لا يجوز إصدار الأذن :-
أن يكون هناك جريمة وقعت بالفعل وهو ذلك الشرطالجوهري في صدور الأذن ومفاده أن يتحقق الشاهد من وجود الجريمة أي وقوعها وهو ماخلت منه أوراق الدعوي أذ لم يتم ضبط المتهم وهو يتعاطى هذه المواد او يقوم بالتسهيل لغيره كون أن المتهم الماثل كما مبين واوضحنا تم القبض عليه فى دبي هه

*علاوة علي ان المشرع قداشترط لصحة إصدار إذن النيابة العامة من توافر دلائل ترجح نسبة هذه الجريمة إلي شخصمعين وهو ما خلت منه وقائع الضبط وما جاء بالتحريات ولاسيما وانه قد ثبت بتقريرالأدلة ان المادة التى تعاطاها المتهم هى من ضمن المواد الموصوفه له بالوصفة الطبية التى يعالج بها وأن ضابط الواقعة سعي لاستصدارأذن النيابة العامة لإسباغ المشروعية علي إجراءاته الباطلة والقبض غير المشروع عليالمتهم بما يتعين القضاء ببطلان الإذن وما ترتب عليه .
ومن المقرر أن المحاكماتالجزائية الأصل فيها اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة علية وله أن يكونعقيدته من اى دليل أو قرينة يرتاح إليها مالم يقيده القانون بدليل معين ينص عليةومع ما يتفق مع العقل والمنطق وبشرط أن يثبت سلامة الدليل وصحته والذي يستند إليةفي الحكم بالبراءة أو الإدانة وإذا راوده الشك في هذا الدليل أو ثبت فسادة ومخالفتهللحقيقة تعين طرحة وعدم التعويل علية وبطلان ما تولد عنة لان ما بني على باطل فهوباطل .


*كما أن التحريات لا تعدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضعلاحتمالات الكذب والصدق والصحة والبطلان إلى أن يعرف مصدرها ويتحقق القاضى منهابنفسة حتى يستطيع أن يبسط رقابتة على الدليل ويقدر قيمتة من حيث صحتة أو فسادة واذاكانت المحكمة قد جعلت اساس اقتناعها راى ضابط الواقعة فأن حكمها يكون قد بنى علىعقيدة حصلها الشاهد عن تحرية لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلهابنفسه

ثالثاً :انعدام أركان الجريمة المسندة الي المتهم وانتفاء علاقتهبالمضبوطات :

*ومن المقرر أن الأصل في الإنسان البراءة وهى لا تحتاج إلى إثباتبعكس الإدانة التي يلزم للقضاء بها توافر أدلة قاطعة تبنى على الجزم واليقين وذلكعلى أساس أن قرينة البراءة تجد سندها في أن الاتهام يدعى بخلاف الأصل وهو البراءةوعلية إذا لم ينجح الادعاء في إثبات ادعائه إثباتا قاطعا تعين الإبقاء على الأصلوهو البراءة
-ولما كان البين من قرار الاتهام أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمتهمتي حيازة وأحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وأوردت أدلة الإثبات التيانحصرت في أقوال الشاهد الأوحد ضابط الواقعة دون دليل سواه بالرغم من إنكار المتهمللتهم المسندة أليه وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي علي صحة الواقعة ,
-وحيث أنهالبين من تقرير الأدلة الجنائية الخاص بالمتهم انه لم يتم العثور علي ثمة آثارتعاطي للمخدرات الأمر الذي ينهدم معه إسناد تهمة الحيازة بقصد التعاطي والواردةبالفقرة الثالثة من قرار الاتهام

-ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليلعلي نسبة المضبوطات للمتهم سوي أقوال ضابط الواقعة والذي ثبت بطلانها لكونها نتاجإجراء باطل وقد شابها الغموض والاضطراب وخاصة وأنه لم يأت بشاهد أثبات واحد منالقوة المرافقة له للتدليل علي صحة أقواله وتعمد حجب شهادتهم وبما لا يتوافر معهثبوت أدلة الاتهام وانعدام أركان الجريمة المسندة في حق المتهم استناداً ألي :-
المتهم لم يكن فى حالة تلبس أو فى حالة تنبئ عن أن هناك جريمة قد أرتكبها حتى يتم القبض عليه .
توجه القوة التى لم يتم ذكر اسماؤهم الى سيارة المتهم وبالخصوص إلى طبلوه السيارة وكأنهم يعلمون أين يضع الدواء الذى يتعالج به وقاموا بجلبه مباشرة مع تحديد دون الرجوع إلى الجهة المختصة (( المختبر الجنائي )) أن هذه المواد مخدرة .
حيث أنه ا يتصور عقلا ومنطقا أن يحضر المتهم من أبو ظبى حتى يقوم بتسهيل تعاطى المواد المخدرة لشخص هو اصلا مقيم بأبو ظبي
ولا يتصور أن يحضر المتهم من ليتعاطى الحبوب فى .
هذا أمر متروك لعدالتكم ولتقديركم لأسباب براءة المتهم مما سردناه من اسباب فضلا عما ترونه من أسباب قد تكون غائبة عن المتهم فأنتم الدفاع الأول للمتهم .

واستنادا لما سبق وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم وحيث ان التهمة المسندة مشكوكفي نسبتها للمتهم لما حملته الادلة التي ساقتها النيابة العامة من ضعف ووهنلاعتمادها علي اقوال شاهد واحد في الدعوي تناقضت اقواله واستندت الي دليل فاسد لايقبله العقل والمنطق مما يحجب عنها الثقة ويناي بها عن داعي الاطمئنان ولا يسعالحكم ازاء ذلك الا القضاء بالبراءة


بنــــــــــــــاء عــــــــليه
يلتمس المتهم من هيئتكم الموقرة :
اولا: بــــــــراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .
وتفضلوا بقبول التحية
مقدمه


Admin
Admin

المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 16/12/2011

https://hesham55555.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى