منتدى القوانيين الاماراتية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دعوى فسخ عقد شراء عقار بدبي للمحامي / مؤمن صابر هشام

اذهب الى الأسفل

دعوى فسخ عقد شراء عقار  بدبي  للمحامي / مؤمن صابر هشام  Empty دعوى فسخ عقد شراء عقار بدبي للمحامي / مؤمن صابر هشام

مُساهمة  Admin السبت ديسمبر 17, 2011 4:25 am


بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الشارقة الابتدائية
لجنة التوفيق والمصالحة
النزاع رقم (( )) لسنة 2011 مدنى
مقدم من :-

المدعــــــي السادة /


ضــــــــــــــــــــــــــد
المدعى عليهم :
ويمثلها السيد /



العنوان


الموضـــــــــوع
المدعى عليهم شركة تعمل فى مجال العقارات وروجت لمشروع عقارى يسمي ( 11) بإمارة الشارقة – منطقة ا .
وهذا البرج يتكون من ( طابق سرداب + طابق ارضي + 8 طوابق مواقف سيارات + 30 طابق متكرر+ نادى صحى + مهبط طائرات )
وبتاريخ 27/4/2009 قام المدعى بالتعاقد معها علي شراء وحدات عقارية فى هــــــــذا البرج (( برج رويال هاوس 11 ))

وهذه الوحدات عبارة عن شقق وجراجات :

1- العقد رقم ((
2- العقد رقم (
قام المدعي بسداد مبلغ أجمالي للشقتين المذكورتين بعاليه والجراجات الخاصة بهم مبلغ
وقدره = 0 درهم + درهم = درهم


وقد تم الأتفاق كما جاء بالبند الثالث على أن يكون موعد التسليم فى 31/ م .
وحيث أن المدعى عليهم لم تقم بالوفاء بإلتزاماتها نحو المدعى حتى تاريخه .

وحيث أن المدعي قد قام بمطالبة المدعى عليهم بتنفيذ الالتزمات التى اتفقوا عليها الا انها لم تحرك ساكنا بالرغم من مطالبتها بالطرق الودية مرارا وتكرار .

الأمر الذى أدى المدعى إلى إخطار المدعى عليهم قانونا بتوجيه إخطار عدلى يحث المدعى عليهم تنفيذ التزماتها أو رد المبالغ التى استلموها دون وجه حق .
وحيث انه بمراجعة العقار موضوع العقد لم يتضح له معالم ولم يتم الإنشاء حسب المواعيد المحددة بحيث يستحيل تسليم الوحدات المتعاقد عليها فى موعدها المحدد .

حيث ان الثابت ان حق المدعى ثابت بالكتابة ومعين المقدار بموجب الايصالات التى استلمها من المدعى عليها فيكون حقه ثابت يقينا مما يعطيه الحق فى المطالبة باسترداد المبالغ التى استلمتها المدعى عليها من المدعى
.
وطبقا لنص المادة 113 من قانون المعاملات المدنية والتى تنص على :

" على الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه "

وحيث ان المادة 318 من قانون المعاملات المدنية والتى نصت على :

" لا يسوغ لاحد ان ياخذ مال غيره بلا سبب شرعى فان اخذه فعليه رده "

ونصت المادة 234 من ذات القانون على انه :

" من قبض شيئا بغير وجه حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب او منافع شخصية وللقاضي ان يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض فى حينه "
وقد نصت المادة 272 من قانون المعاملات المدنية على انه :
"1- فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه 2- ويجوز للقاضي ان يلزم المدين بالتنفيذ للحال او ينظره الى اجل مسمى وله ان يحكم بالفسخ والتعويض فى كل حال كان له مقتضي " .

وحيث انه قد تم الايجاب والقبول بين المدعى والمدعى عليهم وتحديد الثمن وتحديد الشيء المبيع تحديدا نافيا للجهالة مما يكون معه قد انعقد العقد بينهم.

وقد نصت المادة 275 من قانون المعاملات المدنية على انه :
" اذا انحل العقد بسبب البطلان او الفسخ او باى سبب اخر ويتعين على كل من المتعاقدين ان يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما اخذه مادام المتعاقد الاخر لم يرد ما تسلمه منه او يقدم ضمانا للهذا الرد "
وحيث ان المدعى عليهم لم يقوموا بتنفيذ التزماتها التعاقدية تجاه المخطرالامر الذى أضر به ضررا بالغا وتسببه فى خسائر باهظة نتيجة تعامل المخطر مع آخرين فيما يخص هذه الوحدات .

وبالرغم من إخطار المدعى عليها بضرورة تنفيذ إلتزاماتها أو إرجاع المبالغ التى أستلموها من المدعي وقدرها درهم وإعتبار العقد رقم 4 والمحرر بتاريخ والعقد رقم مفسوخين مع تحملها ماينتج من أثار عن هذا التعاقد مع تحميلها كافة الأضرار والتعويضات والتضمينات والرسوم والمصروفات والفوائد القانونية .



بنـــــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
يلتمس المدعي من لجنتكم الموقرة :

أولا : قبول لائحة الدعوى .
ثانيا : فسخ عقدى البيع الموضحين بعالية
1- العقد رقم ((17 .

2- العقد رقم (( )) الشقة رقم : الطابق ا بمساحة قدم مربع بمبـــلغ درهم ويخصها الكراج رقم : الطابق المساحة 134,5 قــــــــدم مربع بمبلغ 0 درهم أى أجمالي الشقة والجراج مبلغ 467,000 درهم .تم سداد مبلغ وقدره درهم .

ثالثا : إلزام المدعى عليهم برد إجمالى المبالغ التى أستلموها من المدعى وقدرها درهم (( )) مع الفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الإستلام وحتى السداد التام .

رابعا : إلزام المدعى عليها بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة .

خامسا : وفى حالة عدم التوصل لحل ودى إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة


وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

مقدمه


Admin
Admin

المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 16/12/2011

https://hesham55555.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى